الشرط ( الخامس : غلبة مسلم فيه في محله )  أي عند حلوله ; لأنه وقت وجوب تسليمه ، وإن عدم وقت عقد كسلم في رطب ، وعنب في الشتاء إلى الصيف بخلاف عكسه ، لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه أشبه بيع الآبق بل أولى   . ( ويصح ) سلم ( إن عين ) مسلم فيه  من ( ناحية تبعد فيها آفة ) كتمر المدينة  ، و . 
( لا ) يصح السلم إن عين ( قرية صغيرة أو بستانا ولا ) إن أسلم في شاة ( من غنم زيد ، أو أسلم ) في بعير من ( نتاج فحله ، أو في ) ثوب ( مثل هذا الثوب ونحوه )  كفي عبد مثل هذا العبد لحديث  ابن ماجه  وغيره { أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود  دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى   } ولأنه لا يؤمن انقطاعه ، ولا تلف المسلم في مثله ، أشبه تقديره بنحو مكيال لا يعرف ( وإن أسلم إلى محل ) أي وقت ( يوجد فيه ) مسلم فيه  [ ص: 95 ]   ( عاما ، فانقطع ويحقق بقاؤه لزمه تحصيله ) ولو شق كبقية الديون . 
( وإن تعذر ) مسلم فيه ( أو ) تعذر ( بعضه ) بأن لم يوجد ( خير ) مسلم ( بين صبر ) إلى وجوده ، فيطالب به    . ( أو فسخ فيما تعذر ) منه كمن اشترى قنا فأبق قبل قبضه ( ويرجع ) إن فسخ لتعذره كله ( برأس ماله ) إن وجد ( أو عوضه ) إن عدم لتعذر رده وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما ، رجع مسلم برأس ماله ، أو عوضه لتعذر الاستيفاء أو الإيفاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					