( ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال : لغريمه اقبض سلمي لنفسك    ) ففعل ( لم يصح ) قبضه ( لنفسه ) ; لأنه حوالة به ( ولا ) قبضه  [ ص: 98 ]   ( للآمر ) ; لأنه لم يوكله في قبضه فلم يقع له ، فيرد لمسلم إليه ( وصح ) قبضه لهما إن قال اقبضه ( لي ثم ) اقبضه ( لك ) لاستنابته في قبضه له ثم لنفسه ، فإذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه كما لو كان له عنده وديعة وتقدم يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه ، إلا ما كان من غير جنس دينه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					