( ولرب الحق مطالبة أيهما شاء ) أي الضامن والمضمون عنه  لثبوت الحق في ذمتهما ( و ) له مطالبتهما ( معا ) لما تقدم ، ولأن الكفيل لو قال : التزمت أو تكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح ( في الحياة والموت ) لما سبق فإن قيل الشيء الواحد لا يشغل محلين أجيب بأن إشغاله على سبيل التعلق والاستيثاق كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					