( وهو ) أي الصلح في مال ( قسمان )  صلح ( على إقرار ) وصلح على إنكار ( وهو ) أي الصلح على إقرار ( نوعان نوع ) يقع ( على جنس الحق  مثل أن يقر ) جائز التصرف ( له ) أي لمن يصح تبرعه ( بدين ) معلوم ( أو ) يقر له ( بعين ) بيده ( فيضع ) المقر له عن المقر بعض الدين كنصفه أو ثلثه أو ربعه ( أو يهب ) له ( البعض ) من العين المقر بها ( ويأخذ ) المقر له ( الباقي ) من الدين أو العين ( فيصح ) ذلك ; لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته كما لا يمنع من استيفائه وقد كلم عليه الصلاة والسلام غرماء  جابر  ليضعوا عنه . 
و ( لا ) يصح ( بلفظ الصلح ) ; لأنه هضم للحق ( أو بشرط أن يعطيه الباقي ) وإن لم يذكر لفظ الشرط كعلى أن تعطيني كذا منه أو تعوضني منه كذا ; لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض وهذا المعنى ملحوظ في لفظ الصلح ; لأنه لا بد له من لفظ يتعدى به كالباء وعلى ، وهذا يقتضي المعاوضة ( أو يمنعه ) أي يمنع من عليه الحق ربه ( حقه بدونه ) أي الإعطاء منه فلا يصح ; لأنه أكل لمال الغير بالباطل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					