وفي الرعاية : والغريب العاجز عن بينة إعساره  يأمر الحاكم من يسأل عنه فإذا ظن السائل إعساره شهد به عنده ( وإن سأل الحاكم غرماء من له مال لا يفي بدينه ) الحال للحاكم الحجر عليه ( أو ) سأل ( بعضهم الحاكم الحجر عليه ) أي المدين ( لزمه ) أي الحاكم ( إجابتهم ) أي السائلين وحجر عليه لحديث  كعب بن مالك    " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على  معاذ  وباع ماله " رواه  الخلال  فإن لم يسأل أحد منهم لم يحجر عليه ولو سأله المفلس 
				
						
						
