( وينعزل ) وكيل ( بموت موكل وعزله  ، ولو لم يبلغه ) أي الوكيل موت موكله أو عزله ; لأن الوكالة لا يفتقر رفعها من أحدهما إلى رضا الآخر ، فلم تفتقر إلى علمه كالطلاق ، فيضمن ما تصرف فيه ( ك ) عزل ( شريك ) بموت شريكه وعزله    . 
( و ) عزل ( مضارب ) بموت رب المال وعزله  ، ولو لم يبلغه و   ( لا ) ينعزل ( مودع ) قبل علمه بموت المودع أو عزله  ، فلا يضمن تلفها عنده بلا تعد ولا تفريط ، ولو نقلها من محل إلى محل آخر ، أو سافر بها مع غيبة ربها ووكيله وكان السفر أحفظ لها ونحوه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					