[ ص: 202 ] فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط    ; لأنه نائب المالك في اليد والتصرف ، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع والوصي ونحوه وسواء كان متبرعا أو بجعل فإن فرط أو تعدى ضمن   ( ويصدق ) وكيل ( بيمينه في ) دعوى ( تلف )  عين أو ثمنها إذا قبضه ، وقال موكله : لم يتلف كالوديع ( و ) يصدق بيمينه في ( نفي تفريط ) ادعاه موكله ; لأنه أمين ولا يكلف بينة ; لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها . 
				
						
						
