( وعلى كل ) من الشركاء تولي ( ما جرت عادة بتوليه  ، من نشر ثوب وطيه وختم وإحراز ) لمالها وقبض نقده ، لحمل إطلاق الإذن على العرف . 
ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه ( فإن فعله ) أي : فعل ما عليه توليه بنائب ( بأجرة )    ( ف ) هي ( عليه ) ; لأنه بدلها عوضا عما عليه   ( وما جرت ) عادة ( بأن يستنيب فيه ) كالنداء على المتاع ( فله أن  [ ص: 213 ] يستأجر ) من مال الشركة  إنسانا ( حتى شريكه لفعله إذا كان ) فعله ( مما لا يستحق أجرته إلا بعمل كنقل طعام ونحوه ) ككيله ، واستئجار غرائر شريكه لنقله فيها ، أو داره ليحرز فيها نصا ( وليس له ) أي : الشريك ( فعله ) أي : ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ( ليأخذ أجرته ) بلا استئجار صاحبه له ; لأنه قد تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا ، كالمرأة التي تستحق الاستخدام إذا خدمت نفسها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					