ويجوز دفع مضاربة لاثنين فأكثر في عقد واحد  ، وما شرط من الربح في نظير العمل فعلى عددهم مع الإطلاق وإن فوضل بينهم فيه جاز . وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما على أن له نصف الربح  مثلا جاز ، وإن جعل له أحدهما نصف ربح حصته والآخر الثلث أو نحوه صح وباقي ربح كل مال لربه ، وإن جعلا الباقي من الربح بينهما نصفين لم يصح ; لأن أحدهما يشترط جزءا من ربح مال الآخر بلا عمل منه ، وإن دفع واحد لآخر ألفين على أن يعمل في أحدهما بالنصف ، وفي الآخر بالثلث ونحوه  صح ، حيث عين كلا منهما ، بخلاف اعمل في هذا بالنصف على أن تعمل في الآخر بالثلث ونحوه ; لأنه يشبه بيعتين في بيعة  المنهي عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					