( و ) يقبل قول مالك في ( صفة خروجه عن يده )  فإن قال : أعطيتك ألفا قراضا على النصف من ربحه ، وقال العامل : بل قرضا لا شيء لك من ربحه . فقول رب المال ; لأن الأصل بقاء ملكه عليه فإن حلف قسم الربح بينهما وإن خسر المال أو تلف فقال ربه : كان قرضا ، وقال العامل : كان قراضا أو بضاعة . فقول ربه أيضا ; لأن الأصل في القابض لمال غير الضمان ( فلو أقاما بينتين ) أي : أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ( قدمت بينة عامل ) ; لأن معها زيادة علم ; لأنها ناقلة عن الأصل ولأنه خارج : وإن قال رب المال : كان بضاعة وقال العامل : كان قرضا  حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه وكان له أجرة عمله لا غير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					