( فإن خان ) عامل في مساقاة أو مزارعة    ( فمشرف يمنعه ) الخيانة إن ثبتت بإقرار أو بينة أو نكول فيضم إليه من يمنعه ليحفظ المال ( فإن تعذر ) منع مشرف له من الخيانة بأن لم يمكنه حفظ المال منه ( فعامل ) يستعمل ( مكانه ) ليحفظ المال ( وأجرتهما ) أي : المشرف والعامل مكانه ( منه ) أي : الخائن لقيامه عنه بما عليه من العمل للزوم الحفظ له ، ( وإن اتهم ) بخيانة ولم تثبت    ( حلف ) لاحتمال صدق رب المال ( ولمالك قبل فراغ ) عمل ( ضم أمين ) إلى العامل المتهم لحفظ ماله ( بأجرة من نفسه ) أي : رب المال ; لعدم ثبوت خيانته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					