( أو ) قال رب بستانين فأكثر لعامل ( : ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك ) البستان ( الآخر بالربع  فسدتا ) أي : المساقاة والمزارعة فيما سبق ; لأنه شرط عقد فهو في معنى بيعتين في بيعة  المنهي عنه ( كما لو شرطا ) أي : رب المال والعامل لأحدهما قفزانا من الثمر أو الزرع معلومة . 
( أو ) شرطا لأحدهما ( دراهم معلومة ، أو ) شرطا لأحدهما ( زرع ناحية معينة ) من الأرض أو ثمر شجر ناحية معينة    . أما في الأولى ; فلأنه قد لا يزيد عن القفزان المشروطة . وفي الثانية قد لا يخرج ما يساوي تلك الدراهم . وفي الثالثة قد لا يتحصل في الناحية المسماة أو الأخرى شيء . 
وكذا لو شرطت الدراهم مع الجزء أو جعل له ثمرة سنة غير السنة المساقى عليها أو ثمر شجر غير المساقى عليه أو شرط عليه عملا في غير الشجر المساقى عليه ، أو في غير السنة المساقى عليها    ; لأنه كله يخالف موضوع المساقاة . وكذا لو شرط لأحدهما ما على السواقي أو الجداول منفردا أو مع نصيبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					