( ولكل ) من المتآجرين فيما إذا استأجره كل يوم أو شهر بعوض معلوم ( الفسخ أول كل يوم ) إذا قال : كل يوم بكذا ( أو ) أول كل ( شهر ) إذا قال : كل شهر بكذا ( في الحال )  أي : فورا ; لأن تمهله دليل رضاه بلزوم الإجارة فيه . 
قال  المجد :  في شرحه وكلما دخلا في شهر لزمهما حكم الإجارة فيه فإن فسخ أحدهما عقب الشهر انفسخت الإجارة انتهى . 
وفي المغني والشرح أن الإجارة تلزم في الشهر الأول وأن الشروع في كل شهر مع ما تقدم من الاتفاق يجري مجرى العقد كالبيع بالمعاطاة فإذا ترك التلبس به فكالفسخ . 
وفي الرعاية الكبرى أو يقول : إذا مضى هذا  [ ص: 248 ] الشهر فقد فسختها انتهى ، وتقدم يصح تعليق فسخ بشرط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					