( وشرط ) بالبناء للمجهول : في المؤذن  ثلاثة شروط ( كونه مسلما ) فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية . وكونه ( ذكرا ) فلا يعتد بأذان أنثى وخنثى .  [ ص: 133 ] قال جماعة : ولا يصح لأنه منهي عنه ، كالحكاية . وكونه ( عاقلا ) فلا يصح من مجنون كسائر العبادات ( وبصيرا أولى ) بالأذان من أعمى . لأنه يؤذن عن يقين ، بخلاف الأعمى . فربما غلط في الوقت . 
ومثله عارف بالوقت مع جاهل به . وعلم منه : صحة أذان أعمى . لأن  ابن أم مكتوم  كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال  ابن عمر    : { وكان رجلا أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال : أصبحت أصبحت   } رواه  البخاري  ويستحب أن يكون معه بصير ، كما كان  ابن أم مكتوم  ، يؤذن بعد  بلال  ، قاله في الشرح . 
( وسن كونه ) أي المؤذن ( صيتا ) أي رفيع الصوت . لقوله صلى الله عليه وسلم  لعبد الله بن زيد    { ألقه على  بلال    . فإنه أندى صوتا منك   } ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان ، وسن أيضا كونه ( أمينا ) لحديث { أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون   } رواه  البيهقي  من طريق  يحيى بن عبد الحميد    . 
وفيه كلام ( و ) سن أيضا كونه ( عالما بالوقت ) ليؤمن خطؤه ( ويقدم مع التشاح ) بين اثنين فأكثر في الأذان ( الأفضل في ذلك ) المذكور من الخصال ; لأنه صلى الله عليه وسلم { قدم  بلالا  على  عبد الله بن زيد    } لأنه أندى صوتا منه . وقدم أبا محذورة  لصوته . 
وقيس عليه باقي الخصال ( ثم ) يقدم ( إن استووا ) في الخصال المذكورة والأفضل ( في دين وعقل ) لحديث  ابن عباس  مرفوعا { ليؤذن لكم خياركم   } رواه أبو داود  وغيره ( ثم ) يقدم مع التساوي في جميع ما تقدم ( من يختاره أكثر الجيران ) المصلين ، لأن الأذان لإعلامهم . 
ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ، ومن هو أعف نظرا ( ثم ) مع التساوي أيضا في رضا الجيران ( يقرع ) فمن خرجت له القرعة قدم . لحديث " لو يعلم الناس ما في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم  سعد    ( ويكفي مؤذن ) في المصر ( بلا حاجة ) إلى زيادة نصا . ولا يستحب الزيادة على اثنين . 
وقال  القاضي    : على أربعة لفعل  عثمان  ، إلا من حاجة والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ( ويزاد ) مع الحاجة أكثر بأن لم يحصل الإعلام بواحد ( بقدرها ) أي الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة ( ويقيم ) الصلاة ( من يكفي ) في الإقامة ، ويقدم من أذن أولا ( وهو ) أي الأذان ( خمس عشرة كلمة ) أي جملة ( بلا ترجيع ) للشهادتين ، بأن يخفض بهما صوته ، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته ، فيكون التكبير في أوله أربعا . 
قال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  سئل : إلى أي الأذان تذهب ؟ فقال : إلى أذان  بلال    . فقيل له : أليس حديث  [ ص: 134 ] أبي محذورة  بعد حديث  عبد الله بن زيد  ؟ لأن حديث أبي محذورة  بعد فتح مكة  ، فقال : أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة  وأقر  بلالا  على أذان  عبد الله بن زيد  ؟ ( وهي ) أي الإقامة ( إحدى عشرة جملة بلا تثنية ) لحديث  عبد الله بن زيد    . 
ولقول  ابن عمر    { إنما كان الأذان على عهده صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة   } رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي    . وأما حديث  أنس    { أمر  بلال  أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة   } متفق عليه ، ففيه إجمال فسره ما سبق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					