( ولا يصح ) الأذان ( إلا مرتبا )  لأنه ذكر يعتد به ، فلم يجز الإخلال بنظمه . كأركان الصلاة ( متواليا عرفا ) ليحصل الإعلام . ولأن مشروعيته كانت كذلك ( فإن تكلم ) في أثناء أذانه وإقامته ( ب ) كلام ( محرم ) كقذف وغيبة . بطل ; لأنه فعل محرما فيه ، فكما لو ارتد في أثنائه لا بعده . ولا بجنونه إن أفاق سريعا وأتمه ( أو سكت ) سكوتا ( طويلا بطل ) للإخلال بالموالاة . 
وكذا إن أغمي عليه ، أو نام طويلا ( وكره ) في أثنائه كلام ( يسير غيره ) أي غير محرم . وصحح في الإنصاف برد السلام بلا كراهة . 
( و ) كره أيضا في أثنائه ( سكوت ) يسير ( بلا حاجة ) إليه ، وكذا إقامة ، ولا يصح الأذان أيضا إلا ( منويا ) لحديث {إنما الأعمال بالنيات   } ( من ) شخص ( واحد ) فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر . لم يصح ، قال في الإنصاف : بلا خلاف أعلمه ( عدل ) لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة ، والفاسق غير أمين . 
وأما مستور الحال فيصح أذانه ، قال في الشرح : بغير خلاف علمناه ، ولا يصح الأذان أيضا لغير فجر ، إلا ( في الوقت ) لحديث  [ ص: 137 ]   { إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم   } ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت ( ويصح ) الأذان ( لفجر بعد نصف الليل ) لحديث { أن  بلالا  يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن  ابن أم مكتوم    } متفق عليه ، وليتهيأ جنب ونحوه ليدرك فضيلة أول الوقت ( ويكره ) أذان الفجر ( في رمضان قبل ) طلوع ( فجر ثان إن لم يؤذن له بعده ) لئلا يغر الناس فيتركوا سحورهم . 
ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت . للخبر . وأن يتخذ ذلك عادة ، لئلا يغتر الناس ( ورفع الصوت ) بأذان ( ركن ليحصل السماع ) المقصود للإعلام ( ما لم يؤذن لحاضر ) فبقدر ما يسمعه ، وإن شاء رفع صوته وهو أفضل ، وإن خافت بالبعض جاز . ويستحب رفع صوته قدر طاقته ، ما لم يؤذن لنفسه . وتكره الزيادة فوق الطاقة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					