. ( وإن تلفت ) الوديعة ( عند وارث ) وديع ( قبل إمكان رد ) ها إلى ربها لنحو جهل بها أو به    ( لم يضمنها ) إذا لم يفرط لأنه معذور ( وإلا ) بأن تلفت بعد إمكان ردها ( ضمن ) لتأخر ردها مع إمكانه مع حصولها بيده بلا إيداع ، كمن أطارت الريح إلى داره ثوبا ونحوه ، وبخلاف عبد وحيوان دخل داره وعليه أن  [ ص: 360 ] يخرجه ليذهب كما جاء ; لأن يده لم تثبت عليهما . ذكره  ابن عقيل  ، واقتصر عليه في القواعد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					