. ( ولو قال مالكها بعد تلفها ) بيد ملتقط بحول التعريف ( أخذتها لتذهب بها ) لا لتعرفها فعليك ضمانها لتعديك ( وقال الملتقط ) : إنما أخذتها ( لأعرفها  ف ) القول ( قوله ) أي : الملتقط ( بيمينه ) ; لأنه منكر والأصل براءته ( ووارث ملتقط ، ورب لقطة فيما تقدم ) تفصيله ( كمورثه لقيامه ) مقامه فإن مات ملتقط  عرفها وارثه بقية الحول وملكها وبعد الحول انتقلت إليه إرثا ومتى جاء صاحبها أو وارثه أخذها أو بدلها على ما تقدم . وإن عدمت قبل موته فربها غريم ببدلها في التركة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					