. ( ومن وجد في حيوان نقدا ) كدراهم أودنانير وجدها في بطن شاة ذبحها  فلقطة ( أو ) وجد فيه  [ ص: 386 ]   ( درة ) أو عنبرة ( فلقطة ) يعرفها ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله فإن لم يعرف ف ( لواجده ) نصا ( وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة  ف ) هي ( لصياد ) ولو باعها نصا ; لأن الدر يكون في البحر . وإذا لم يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه . فإن كانت مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة ونحوها فلقطة . 
				
						
						
