( باب اللقيط ) فعيل بمعنى مفعول كجريح وطريح شرعا ( طفل لا يعرف نسبه ولا رقه ، نبذ ) بالبناء للمجهول أي : طرح في شارع أو غيره ( أو ضل الطريق ) ما بين ولادته ( إلى سن التمييز ) فقط على الصحيح . قاله في الإنصاف ( وعند الأكثر : إلى البلوغ ) قال في الفائق : وهو المشهور قال الزركشي    : هذا المذهب فإن نبذ أو ضل معروف النسب أو الرق فأخذه من يعرفه أو غيره فليس بلقيط   ( والتقاطه فرض كفاية )  لقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى    } ; ولأن فيه إحياء نفسه . فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر  [ ص: 388 ] وإنجائه من نحو غرق . فإن تركه جميع من رآه أثموا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					