( فصل وشروطه ) أي : الوقف ( أربعة ) أحدها ( مصادفته عينا يصح بيعها وينتفع بها ) انتفاعا    ( عرفا كإجارة ) بأن يكون النفع مباحا بلا ضرورة ، مقصودا متقوما يستوفى ( مع بقائها ) أي : العين ; لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية . ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه ( أو ) مصادفة الوقف ( جزءا مشاعا منها ) أي : العين المتصفة بتلك الصفات . لحديث  ابن عمر    { أن  عمر  قال : المائة سهم التي بخيبر  لم أصب مالا قط أعجب إلي منها ، فأردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها   } رواه  النسائي   وابن ماجه  ، ولأنه يجوز على بعض  [ ص: 400 ] الجملة مفردا ، فجاز عليه مشاعا كالبيع . ويعتبر أن يقول كذا سهما من كذا سهما . قاله  أحمد  قال في الفروع : ثم يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا  ثبت حكم المسجد في الحال فيمنع منه الجنب . ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف . وكذا ذكره  ابن الصلاح    ( منقولة ) كانت ( كحيوان ) كوقف فرس على الغزاة أو عبد لخدمة المرضى . 
وفي الرعاية الكبرى : لو وقف نصف عبده  صح ولم يسر إلى بقيته ( وأثاث ) كبساط يقفه ليفرشه بمسجد ( وسلاح ) كسيف أو رمح أو قوس يقفه على الغزاة ( وحلي ) يقفه ( على لبس وعارية ) لمن يحل له . فإن أطلق لم يصح قطع به في الفائق والإقناع ( أو لا ) أي : أو لم تكن العين منقولة ( كعقار ) لحديث  أبي هريرة  مرفوعا { من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات   } رواه  البخاري .  ولقوله صلى الله عليه وسلم { أما  خالد  فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله   } متفق عليه . قال  الخطابي    : الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد ، ولحديث  عمر  وتقدم وروى  الخلال  عن  نافع    " { أن حفصة  ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب  فكانت لا تخرج زكاته   } وما عدا المذكور فيقاس عليه . وإذا وقف عقارا مشهورا  لم يشترط ذكر حدوده نصا و ( لا ) يصح الوقف إن صادف ( ذمة كدار وعبد )  ولو موصوفا ( و ) صادف ( مبهما كأحد هذين ) العبدين أو نحوهما ، لأنه نقل الملك على وجه الصدقة ، فلا يصح في غير معين كالهبة . وكذا لا يصح وقف منفعة .  وهذا محترز قوله " مصادفته عينا " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					