( أو ) أي : ولا يصح وقف ( ما لا يصح بيعه  كأم ولد وكلب ) ولو لنحو صيد ( ومرهون ) ; لأنه لا يصح بيعها والوقف تصرف بإزالة الملك ( أو لا ينتفع به مع بقائه كمطعوم ) ومشروب غير ماء ( ومشموم ) لا ينتفع به مع بقاء عينه ، بخلاف ند وصندل وقطع كافور . فيصح وقفه لشم مريض وغيره . 
( و ) ك ( أثمان ) ولو لتحل ووزن ( كقنديل من نقد على مسجد ونحوه ) كحلقة فضة تجعل في بابه ووقف دراهم ودنانير لينتفع باقتراضها ، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وما لا ينتفع به إلا بإتلافه . لا يصح فيه ذلك ، فيزكي النقد ربه لبقاء ملكه عليه ( إلا تبعا كفرس ) وقف في سبيل الله ( بلجام وسرج مفضضين ) فيصح الوقف في الكل . فإن بيعت الفضة من السرج واللجام وجعل ثمنه  [ ص: 401 ] في وقف مثله فحسن . لأن الفضة لا ينتفع بها . أشبه الفرس الحبيس إذا عطب . ولا تصرف في نفقة الفرس نصا ، لأنه صرف لها إلى غير جهتها . 
وفي الإقناع تبعا للاختيارات : تصرف في نفقته . وكذا لو وقف حليا وأطلق  لم يصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					