و ( لا ) يصح الوقف ( على كنائس )  جمع كنيسة متعبد اليهود  أو النصارى  أو الكفار . قاله في القاموس ( أو ) على   ( بيوت نار ) تعبدها المجوس    ( أو ) على   ( بيع ) جمع بيعة بكسر الباء الموحدة متعبد النصارى    ( ونحوها ) كصوامع الرهبان ( ولو ) كان الوقف عليها ( من ذمي ) لأنه معصية وإعانة لهم على إظهار الكفر ، بخلاف الوقف على ذمي معين لأنه لا يتعين كون الواقف عليه لأجل دينه لاحتمال كونه لفقره أو قرابته ونحوهما . والمسلم والذمي فيه سواء . 
قال  أحمد  في نصارى  وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى     : فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم . ولا يصح الوقف أيضا على من يعمرها  لأنه يراد لتعظيمها ( بل ) يصح الوقف ( على المار بها من مسلم أو ذمي ) لجواز الصدقة على المجتازين وصلاحيتهم للقربة ، فإن خص أهل الذمة بوقف على المارة منهم لم يصح . قاله الحارثي  وقدمه في الفروع . وقال في شرحه : إنه المذهب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					