( ولا ) يصح الوقف ( على كتب ) أي كتابة ( التوراة والإنجيل ) أو كتابة شيء منها  لأنها معصية ، لكونها منسوخة مبدلة . ولذلك { غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع  عمر  صحيفة فيها شيء من التوراة وقال : أفي شك أنت يا ابن الخطاب  ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخي موسى  حيا ما وسعه إلا اتباعي   }  [ ص: 402 ] قال في شرحه : ويلحق في ذلك كتب الخوارج  والقدرية  ونحوهما ( أو ) على ( حربي أو ) على ( مرتد ) فلا يصح الوقف على أحدهما لأن الواجب إتلافهما . والتضييق عليهما . والوقف يجب أن يكون لازما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					