( وفضل غلة موقوف على معين )  كزيد أو ولده ( استحقاقه مقدر ) بأن قال : يعطي من ريعه كل شهر عشرة دراهم مثلا وريعه أكثر ( يتعين إرصاده ) أي الفضل لأنه ربما احتيج إليه بعد ( ومن وقف على ثغر فاختل ) الثغر الموقوف عليه    ( صرف ) ما وقف عليه ( في ثغر مثله وعلى قيامه ) أي الثغر ( مسجد ورباط ونحوهما ) كسقاية . فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان ( ونص )  أحمد  في رواية حرب    ( في من وقف على قنطرة فانحرف الماء برصد لعله يرجع ) أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها ( وما فضل عن حاجته ) أي الموقوف عليه مسجدا كان أو رباطا ونحوه ( من حصر وزيت ومغل  [ ص: 428 ] وأنقاض وآلة ) جديدة ( وثمنها ) أي هذه الأشياء إن بيعت ( يجوز صرفه في مثله ) فإن فضل عن مسجد صرف في مسجد آخر ، وإن كان على رباط ففي رباط . 
( و ) يجوز صرفه ( إلى فقير ) نصا . واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي  كان يتصدق بخلقان الكعبة    . وروى  الخلال  بإسناده : أن عائشة  أمرته بذلك ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فجاز صرفه للفقراء . واختار الشيخ تقي الدين  جواز صرفه في مثله وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته قال : وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد ولا مانع من إعطائه فرق ما قدره له والواقف . لأن تقديره لا يمنع استحقاقه . قال في الفروع : وكلام غيره معناه . ونقل عنه أيضا أنه لا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					