( و ) يسقط ( ولد الأم ) ذكرا كان أو أنثى ( بأربعة    : بالولد ) ذكرا كان أو أنثى . 
( و ) الثاني ( ولد الابن ) كذلك ( وإن نزل و ) الثالث ( الأب و ) الرابع ( الجد وإن علا ) ; لأنه تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالة ، وهي في قول الجمهور : من لم يخلف ولدا ولا والدا . والولد يشمل الأب والجد 
				
						
						
