( ومن  [ ص: 545 ] أشكل نسبه ) ورجي انكشافه    ( فكمفقود ) فإذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وحملت ومات أحدهما  وقف للحمل نصيبه منه على تقدير إلحاقه به . فإن لم يرج انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون ، أو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء ( ومن قال : ابني أمتيه ) اللتين لا زوج لهما ولم يقر بوطئهما وكذا لو كانا من أمة واحدة وليسا توأمين ( أحدهما ابني ) وأمكن كونهما منه ( ثبت نسب أحدهما ) منه ( فيعينه ) لئلا يضيع نسبه ( فإن مات ) قبل تعيينه ( فوارثه ) يعينه لقيامه مقامه ( فإن تعذر ) تعيين وارث له ( أرى القافة ) كل منهما فمن ألحقته به منهما تعين ( فإن تعذر ) أن يرى القافة بموته أو عدمها ( عتق أحدهما إن كانا رقيقيه بقرعة ) كما لو قال : أحدهما حر ثم مات قبل تعيينه ( ولا يتزع في نسب ) قال  أحمد  في رواية علي بن سعيد  في حديث  علي    " في ثلاثة وقعوا على امرأة فأقرع بينهم " قال : لا أعرفه صحيحا وأوهنه . وقال في حديث  عمر  في القافة أعجب إلي يعني من هذا الحديث ( ولا يرث ) من عتق بقرعة من الاثنين اللذين قال الميت أحدهما ابني ولم يعينه ولا وارثه ولم تلحقه القافة به ، ; لأنه لم يتحقق شرط الإرث . ولا يلزم من دخول القرعة في العتق دخولها في النسب ( ولا يوقف ) له شيء ; لأنه لا يرجى انكشاف حاله لتعذر الأسباب المزيلة لإشكاله ( ويصرف نصيب ابن لبيت المال ) للعلم باستحقاق أحدهما لا بعينه فهو مال لم يعلم مالكه أشبه المخلف عن ميت لم يعلم له وارث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					