[ ص: 568 ] باب الولاء وجره ودوره وهو لغة : الملك وشرعا : ( ثبوت حكم شرعي ) أي : عصوبة ثابتة ( بعتق أو تعاطي سببه ) كاستيلاد وتدبير . والأصل فيه قوله تعالى : { فإن لم تعلموا آباءهم    } أي : الأدعياء { فإخوانكم في الدين ومواليكم    } وحديث { لعن الله من تولى غير مواليه   } وحديث { مولى القوم منهم   } وحديث { الولاء لمن أعتق   } وغيرها ( فمن أعتق رقيقا ، أو ) أعتق ( بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه ) رقيق ( برحم ) كأبيه وأخيه إذا ملكه ( أو ) عتق عليه ب ( عوض ) بأن اشترى نفسه من سيده فعتق عليه  ، فله ولاؤه نصا . وكذا لو قال له : أنت حر على أن تخدمني سنة  ونحوه ( أو ) عتق عليه ( بكتابة ) بأن كاتبه فأدى إليه    ( أو ) عتق عليه ( بتدبير ) بأن قال له : إذا مت فأنت حر ونحوه ومات فخرج من ثلثه    ( أو ) عتق عليه ( بإيلاد )  كأم ولد ( أو ) عتق عليه ب ( وصية ) بأن وصى بعتقه فنفذت وصيته    ( فله عليه الولاء ) لحديث { الولاء لمن أعتق   } متفق عليه 
				
						
						
