( وفي تحريم خطبة من أذنت لوليها في تزويجها  من ) شخص ( معين ) مسلم ( احتمالان ) أحدهما تحرم كما لو خطبت فأجابت ، والثاني لا تحرم ، لأنه لم يخطبها أحد وهما للقاضي . قاله المصنف  على هامش نسخته ، الأظهر التحريم ( ويصح عقد مع خطبة حرمت ) لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد ، أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					