( ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك ) يمين  لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم ( إلا الأمة الكتابية ) فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك ، لعموم قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم    } ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة وهذا معدوم في ملك اليمين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					