. ( وإن اختارت مكلفة ) أن تتزوج ( مجبوبا ) أي مقطوع الذكر ( أو ) أن تتزوج ( عنينا  لم تمنع ) أي لم يمنعها وليها ; لأن الحق في الوطء لها دونه . 
( و ) إن اختارت مكلفة أن تتزوج ( مجنونا أو مجذوما أو أبرص فلوليها العاقد منعها ) منه ; لأن فيه عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد كمنعها من تزويجها بغير كفء ( وإن علمت العيب بعد عقد ) لم تجبر على الفسخ ( أو حدث ) العيب ( به ) أي الزوج بعد عقد ( لم تجبر ) من وليها ولا غيره ( على الفسخ ) ; لأن حق الولي في ابتداء العقد لا دوامه ولهذا لو دعت وليها إلى تزويجها بعبد لم يلزمه إجابتها ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					