. ( وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه ) مطلقا ( أو ) أسلمن ( في العدة ) وكان دخل أو خلا بهن ( ثم عتق أو لا    ) أي أو لم يعتق ( اختار ) منهن ( ثنتين ) ; لأن السبب الموجب لفسخ نكاح الزائد على الثنتين قائم وهو كونهم مسلمين في حال رقه وهذا موجود لا يزول بعتقه بعد ذلك . 
( وإن أسلم ) عبد ( وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم  اختار ) منهن ( أربعا بشرطه ) وهو عدم الطول وخوف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ; لأنه حر إذ ذاك يجوز له ابتداء  [ ص: 691 ] نكاحهن فجاز له إبقاؤه   ( ولو كان تحته ) أي العبد ( حرائر فأسلمن معه  لم يكن لهن خيار الفسخ ) لرضاهن به عبدا كافرا فعبد مسلم أولى ( ولو أسلمت من تزوجت باثنين في عقد  لم يكن لها أن تختار أحدهما ولو أسلموا معا ) ; لأن ذلك ليس سائغا عند أحد من أهل الأديان ، ولأن المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه بخلاف الرجل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					