وإن تزوج عبد بإذن سيده  صح قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ( وله نكاح أمة ولو أمكنه ) نكاح ( حرة ) ; لأنها تساويه ( ومتى أذن له ) سيده في نكاح ( وأطلق نكح واحدة فقط ) نصا ; لأنه المتبادر من الإطلاق   ( ، ويتعلق صداق ، ونفقة ، وكسوة ، ومسكن بذمة سيده )  سواء ضمن ذلك أو لم يضمنه وسواء كان العبد مأذونا له في التجارة أو لا نصا ; لأن ذلك حق تعلق بعقد بإذن سيده فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه فإن باعه سيده أو أعتقه لم يسقط الصداق عنه  كأرش جناية . 
( و ) يتعلق ( زائد على مهر مثل لم يؤذن ) للعبد ( فيه ) من قبل سيده برقبته ( أو ) أي : ويتعلق زائد ( على ما سمى له برقبته ) أي : العبد كأرش جنايته 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					