. ( ومن زوج عبده أمته  لزمه ) أي : العبد ( مهر المثل يتبع ) أي : يتبعه سيده ( به بعد عتق ) نصا ; لأن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد فلزمه عوضه في ذمته ( وإن زوجه ) أي : العبد سيده ( حرة  ، وصح ) . النكاح بأن قلنا الكفاءة شرط للزوم دون الصحة ( ثم باعه ) أي : باع السيد العبد ( لها ) أي : لزوجته الحرة ( بثمن في الذمة ) أي : ذمة زوجة العبد ( من جنس المهر ) الذي أصدقه إياها    ( تقاصا بشرطه ) بأن يتحد الدينان جنسا ، وصفة ، وحلولا أو تأجلا أجلا واحدا ; لأنه قد ثبت للسيد عليها الثمن ، وثبت لها على السيد المهر لتعلقه بذمة السيد فإن اتحد قدرهما سقطا وإلا سقط بقدر الأقل من الأكثر ولرب الزائد الطلب بالزيادة ، كما لو كان لها على السيد دين من غير المهر ، وباعها العبد بشيء في الذمة من جنس الدين ، وينفسخ النكاح لملكها زوجها ولو جعل السيد العبد صداقا لزوجته الحرة  بطل العقد ( وإن باعه ) أي : العبد ( لها ) أي : لزوجة العبد الحرة ( بمهرها  صح ) البيع ( قبل دخول ، وبعده ) ; لأن المهر مال يصح جعله ثمنا لغير هذا العبد فصح أن يكون ثمنا له كغيره من الأموال ، وينفسخ النكاح ( ويرجع سيد ) باع العبد لزوجته الحرة ( في فرقة قبل دخول بنصفه ) أي : المهر ; لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض سبب الفرقة من قبلها وكذا لو طلقها العبد ونحوه قبل دخول وكانت قبضت المهر رجع عليها سيد بنصفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					