( ولها ) أي : الزوجة ( نماء ) مهر ( معين كعبد ) معين ( ، ودار ) معينة  من حين عقد فكسب العبد ، ومنفعة الدار لها ; لأنه نماء ملكها ولحديث { الخراج بالضمان   } ( ولها التصرف فيه ) أي : المهر المعين ببيع ونحوه ; لأنه ملكها إلا نحو مكيل قبل قبضه   ( ، وضمانه ) أي : المهر إن تلف  بغير فعلها ( ، ونقصه ) إن تعيب كذلك ( عليه ) أي : الزوج ( إن منعها قبضه ) ; لأنه كالغاصب بالمنع ( وإلا ) يمنعها الزوج قبض صداقها المعين    ( ف ) ضمانه إن تلف ، ونقصه إن تعيب ( عليها ) لتمام ملكها عليه إلا نحو مكيل ( كزكاته ) فهي عليها ، وترجع بها عليه إن منعها قبضه ، وحولها في المعين من عقد ، وفي مبهم من تعيين . 
( و ) الصداق ( غير المعين كقفيز من صبرة ) ، وكرطل من زبرة حديد أو دن زيت ونحوه ( لم يدخل في ضمانها ) إلا بقبضه كمبيع ( ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه  كمبيع ) أي : كما لو باع قفيزا من صبرة ونحوه فإنه لا يدخل في ضمان مشتر ولا يملك تصرفا فيه إلا بقبضة
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					