( وإن طلقت ) مفوضة ( قبلهما ) أي : قبل دخول ، وفرض مهر    ( لم يكن عليه ) أي : المطلق ( إلا المتعة ) نصا وهو قول  ابن عمر   ، وابن عباس  لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن    } يقتضي الوجوب ، وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					