[ ص: 58 ]   ( ويحرم ) الخلع إن عضلها لتختلع ( ولا يصح ) الخلع ( إن عضلها ) أي : ضربها أو ضيق عليها أو منعها حقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه ( لتختلع ) منه  لقوله تعالى : { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن    } الآية ; ولأنها مكرهة إذن على بذل العوض بغير حق فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه وهو يقتضي الفساد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					