( ولو قال زوج ) لأبي زوجته ( إن أبرأتني أنت منه ) أي : مهر ابنتك ( فهي طالق فأبرأه ) أبوها منه    ( لم تطلق ) رشيدة كانت أو غيرها ; لأن الطلاق معلق على براءته من مهرها ولم يبرأ منه بإبراء أبيها . ومن قال لزوجته إن أبرأتني من حقوق الزوجية ، ومن العدة أي : نفقتها فأنت طالق فأبرأته  فأفتى ابن نصر الله  بعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق أما عدم صحة البراءة فلقصدها بها المعاوضة في الطلاق ولم يقع ، وأما عدم صحة وقوع الطلاق فلأنه علقه على الإبراء من نفقة العدة ولا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها ، ولا تجب العدة إلا بالطلاق فلا يتصور وقوع الطلاق لتوقفه على ما هو متوقف عليه فيدور . 
 
				
 
						 
						

 
					 
					