( ، وتعتبر الصيغة منهما ) أي : المتخالعين  فلا خلع بمجرد بذل مال ، وقبوله بلا لفظ من زوج ; لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح بدون لفظ كالطلاق بعوض ; ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين في البيع ، وحديث جميلة امرأة ثابت  رواه  البخاري  ، وفيه "  [ ص: 61 ]   { اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة   } . " وفي رواية " ففارقها " ، ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة ، وعليه يحمل كلام  أحمد  ، وغيره ( ف ) الصيغة ( منه ) أي : الزوج ( خلعتك أو نحوه ) ك فسخت نكاحك ( على كذا و ) الصيغة ( منها رضيت أو نحوه ) سواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					