( ويقع ) الطلاق ( ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق )  نصا ; لأنه إذا ذكر أنه طلق لم يكن زائل العقل حينه . 
قال  الموفق    : وهذا والله أعلم فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية ، وبطلان حواسه . فأما من كان جنونه النشاف أو كان مبرسما فإن ذلك يسقط حكم تصرفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضر ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					