( وإن أراد ) أن يقول : ( طاهرا أو نحوه ) كإرادته أن يقول : طاعنا أو طامعا ( فسبق لسانه ) بطالق أو أراد أن يقول طلبتك  [ ص: 84 ] فسبق لسانه بطلقتك  دين ولم يقبل حكما ( أو ) قال ( طالقا ) ، وأراد ( من وثاق ) بفتح الواو ، وكسرها ما يوثق به الشيء من حبل ، وغيره ( أو ) قال طالقا ، وأراد ( من زوج كان قبله ) أو من نكاح سبق هذا النكاح ( ، وادعى ذلك )  أي : أنه أراد ما ذكر دين ولم يقبل حكما ( أو قال ) أنت طالق ( إن قمت ثم قال أردت وقعدت  أو نحوه ) كما لو قال : أنت طالق إذا جاء رأس الشهر ثم قال أردت ، وقدم الحاج    ( فتركته ولم أرد طلاقا دين ) فيما بينه ، وبين الله ; لأنه أعلم بنيته فإن كان صادقا لم يقع عليه طلاق ; لأنه لم يرد بلفظه معناه ( ولم يقبل منه ) ذلك ( حكما ) ; لأنه خلاف الظاهر عرفا فتبعد إرادته كما لو أقر بعشرة ثم قال : أردت زيوفا أو إلى شهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					