( و ) إن قال لزوجته ( أنت علي كالميتة ، والدم  يقع ما نواه من طلاق ) ; لأنه يصلح كناية فيه . فإذا اقترنت به النية انصرف إليه . فإن نوى عددا وقع وإلا فواحدة . 
( و ) من ( ظهار ) كأنت علي حرام ( و ) من ( يمين ) بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فتجب فيها الكفارة بالحنث ( فإن لم ينو شيئا ) من الثلاثة ( ف ) هو ( ظهار ) ; لأن معناه : أنت علي حرام كالميتة ، والدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					