( و ) إن قال لها ( إن خرجت ) بغير إذني فأنت طالق ( أو زاد مرة ) فقال إن خرجت مرة ( بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق فخرجت ولم يأذن ) لها في الخروج  طلقت لوجود الصفة ( أو أذن ) لها في الخروج ( ثم نهاها ) ثم خرجت ولم يأذن بعد نهيه  طلقت لخروجها بعد نهيها بلا إذنه ; لأن هذا الخروج بمنزلة خروج ثان ( أو أذن ) لها في الخروج ( ولم تعلم ) بإذنه فخرجت  طلقت ; لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها ( أو ) أذن لها ( وعلمت ) وخرجت ( ثم خرجت ثانيا بلا إذنه  طلقت لخروجها ) بلا إذنه و ( لا ) يحنث بخروجها ( إن أذن ) لها ( فيه ) أي الخروج ( كلما شاءت ) نصا ; لأن خروجها بإذنه ما لم يجدد حلفا أو ينهاها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					