( و ) لو قال لامرأته ( إن قربت ) بضم الراء ( دار كذا فأنت طالق  وقع ) الطلاق ( بوقوفها تحت فنائها ) أي الدار المحلوف عليها ( ولصوقها ) أي المرأة ( بجدارها ) أي الدار . 
( و ) إن قال لها إن قربت دار كذا ( بكسر راء قربت  لم يقع ) عليه طلاق ( حتى تدخلها ) أي الدار ; لأن مقتضاهما ذلك ذكره في الروضة واقتصر عليه في الفروع وهو كلام الشاشي  كما ذكرته في الحاشية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					