( وسن ترك وطء قبل رجعة ) إن كان الطلاق رجعيا  خروجا من الخلاف ( ويباح ) الوطء ( بعدها ) أي الرجعة ( وتمام التورع قطع الشك بها ) أي بالرجعة حيث أمكنه . لحديث { فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه   } ( أو ) قطع الشك ( بعقد ) جديد ( أمكن ) لتيقن الحل لاحتمال الوقوع ( وإلا ) يمكن رجعة ولا عقد بأن كان المشكوك فيه متمما لعدم ما يملكه ( ف ) قطع الشك ( بفرقة متيقنة ) تمام الورع ( بأن يقول إن لم تكن طلقت فهي طالق ) لئلا تبقى  [ ص: 143 ] معلقة متروكا وطؤها بالتحرج منه . ومتى لم يطلقها لم تحل لغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					