( وإن ادعت ) زوجة مول ادعى وطأها ( بكارة فشهد بها ) أي ببكارتها امرأة ( ثقة  قبلت ) كسائر عيوب النساء تحت الثياب ( وإلا ) يشهد ببكارتها أحد ثقة ( قبل ) قوله في وطئها كما لو كانت ثيبا لما مر ( وعليه اليمين فيهن ) أي الصور الثلاث لأنه حق آدمي أشبه الدين ، ولعموم حديث " { ولكن اليمين على المدعى عليه   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					