( والواجب في الكفارات ما يجزئ في فطرة من مدبر )  وهو نصف قدح بكيل بلدنا مصر    ( من غيره ) أي البر وهو الشعير والتمر والزبيب والأقط ( مدان ) نصف صاع وذلك قدح بكيل مصر    ( وسن إخراج أدم مع ) إخراج ( مجزئ ) مما سبق نصا وإخراج الحب أفضل عند  أحمد  من إخراج الدقيق والسويق ويجزئان بوزن الحب وإن أخرجهما بالكيل زاد على كيل الحب قدرا يكون بقدره وزنا ; لأن الحب إذا طحن توزع   ( ولا يجزئ خبز ) لخروجه عن الكيل  والإدخار أشبه الهريسة .   ( ولا ) يجزئ في كفارته ( غير ما يجزئ في فطرة  ولو كان ) ذلك ( قوت بلده ) ; لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا في الحكم . قلت    : فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ عنها ما يقتات من حب وتمر على قياس ما تقدم في الفطرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					