( وله ) أي الزوج ( إسقاطه ) أي ما لزمه بقذفها ( بلعانه )  للآية والخبر ( ولو ) لاعن ( وحده ) ولم تلاعن هي    ( حتى ) ولو كان ما أسقطه بلعانه ( جلدة لم يبق ) عليه ( غيرها ) من حد القذف ( وله ) أي الزوج ( إقامة البينة ) عليها ( بعد لعانه ويثبت موجبها ) أي البينة من حد الزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					