( ويسن تعلم التأويل ) أي : التفسير ( ويجوز التفسير ) للقرآن    ( بمقتضى اللغة ) العربية ، لأنه نزل بها و ( لا ) يجوز التفسير ( بالرأي : ) لقوله تعالى : { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون    } " ولما روي عن  ابن عباس  مرفوعا { من قال في القرآن برأيه ، أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار   } وروى سعيد  بسنده عن  الصديق  أي سماء تظلني ، أو أي أرض تقلني ، أو أين أذهب ، أو كيف أصنع ؟ إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراده الله . 
( ويلزم الرجوع إلى تفسير صحابي )  لأنه شاهد التنزيل وحضر التأويل فهو  [ ص: 256 ] أمارة ظاهرة وأيضا فقوله حجة و ( لا ) يلزم الرجوع إلى تفسير ( تابعي ) فيما لا ينقله عن العرب  لأنه يخالف الصحابي فيما تقدم   ( وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس  فهو توقيف ) أي : إذا قال الصحابي ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد فهو في حكم المرفوع ونقل البرماوي  عن علماء الحديث والأصول أنه يكون مرفوعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					