( ولا يجب غسل ) ما أمكن من ( نجاسة و ) لا ( جنابة بداخل فرج ثيب )  نصا ، فلا تدخل يدها أو إصبعها . بل  [ ص: 39 ] ما ظهر ; لأن المشقة تلحق فيه . 
قال  ابن عقيل  وغيره : وهو في حكم باطن ، وقال  أبو المعالي  والرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر . وذكره في المطلع عن أصحابنا . والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة . 
				
						
						
