( ومن أدرك الركوع ) مع الإمام  بأن اجتمع معه فيه ، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع ، قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه ( دون الطمأنينة ) أي : ولم يدرك الطمأنينة ( معه اطمأن ثم تابع ) إمامه ( وقد أدرك الركعة ) " لحديث { من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة   } " رواه أبو داود  ، وعليه أن يأتي بالتكبير قائما وتقدم ( وأجزأته تكبيرة الإحرام ) عن تكبيرة الركوع . 
روي عن  زيد   وابن عمر  ، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة ، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد ، أحدهما ركن فسقط به ، كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من مكة  يجزئه عن طواف الوداع ، فإن نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام ، أو وحده  ، لم تنعقد ، والأفضل : أن يأتي بتكبيرتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					